فصل: فصل فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ لِلْمُطَلِّقِ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ لَكِنْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمُطَلِّقِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ وَضْعٍ وَبَعْدَهُ) أَيْ: لَا وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَيْ الشَّارِحِ، وَكَذَا مَا يَأْتِي قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَتَوَارَثَانِ وَيَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ لَزِمَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ عِدَّةُ شُبْهَةٍ أَوْ مُطَلَّقَتَهُ فَرَاجَعَهَا وَالْحَمْلُ لَهُ؛ فَلَهُ وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَشْرَعْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ بِالْوَضْعِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ شَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَمْلُ لِلْوَاطِئِ فَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ انْتَهَى، وَأَمَّا غَيْرُ الْوَطْءِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا إلَى آخِرِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَأَخَّرَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِعَقْدٍ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلَهُ وَاسْتَشْكَلَهُ إلَى، وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ: عِدَّةَ الْحَمْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَفِيمَا إذَا كَانَ) أَيْ: الْحَمْلُ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ إلَخْ)، وَكَذَا لَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَا وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ وَقْتَ الشُّبْهَةِ فَصَحِيحَةٌ وَالزَّوْجَةُ أَنَّهَا فِي وَقْتِهَا فَبَاطِلَةٌ فَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا فِي حَالِ بَقَاءِ فِرَاشٍ) أَيْ: كَأَنْ نَكَحَهَا فَاسِدًا وَاسْتَمَرَّ مَعَهَا مُدَّةً قَبْلَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ زَمَنِ الْوَطْءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي) يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ لَا وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إلَخْ مُعْتَبَرٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْعَكْسِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَإِلَّا فَلَا.
(قَوْلُهُ: أَنَّ نِيَّتَهُ) أَيْ: الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ إلَيْهَا أَيْ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ فِي حَالِ بَقَاءِ فِرَاشِ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: بَقَاءَ الْفِرَاشِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: عَنْ قَرِيبٍ فِي الْعَكْسِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ) أَيْ: فَهَذَا أَوْلَى بِأَنْ لَا يَمْنَعَهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إذْ مُجَرَّدُ وُجُودِ الْحَمْلِ) أَيْ: بِلَا بَقَاءِ الْفِرَاشِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْمُؤَثِّرَ) أَيْ: الِاسْتِفْرَاشَ، وَقَوْلُهُ: أَقْوَى أَيْ مِنْ الْأَثَرِ وَهُوَ الْحَمْلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ: بَعْدَ الْوَضْعِ وَمُضِيِّ زَمَنِ النِّفَاسِ تَعْتَدُّ أَيْ إذَا كَانَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ تُكْمِلُ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَخْ) أَيْ: لَا فِي حَالِ بَقَاءِ الْفِرَاشِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَضْعٍ إلَخْ)؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْآنَ فِي عِدَّةِ الرَّجْعَةِ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ حُكْمًا وَلِهَذَا يَثْبُتُ التَّوَارُثُ قَطْعًا وَإِذَا رَاجَعَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَلَيْسَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا حَتَّى تَضَعَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ اشْتَبَهَ الْحَمْلُ فَلَمْ يُدَرْ أَمِنْ الزَّوْجِ هُوَ أَمْ مِنْ الشُّبْهَةِ جُدِّدَ النِّكَاحُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً قَبْلَ الْوَضْعِ وَمَرَّةً بَعْدَهُ لِيُصَادِفَ التَّجْدِيدُ عِدَّتَهُ يَقِينًا فَلَا يَكْفِي تَجْدِيدُهُ مَرَّةً لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ بَانَ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي عِدَّتِهِ اُكْتُفِيَ بِذَلِكَ وَلِلْحَامِلِ الْمُشْتَبَهِ حَمْلُهَا نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِهِ مَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا لِغَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِنُشُوزِهَا وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَةٌ قَبْلَ اللُّحُوقِ إذْ النَّفَقَةُ لَا تَلْزَمُ بِالشَّكِّ فَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهِ الْقَائِفُ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا لِلرَّجْعِيَّةِ مُدَّةَ كَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ مُغْنِي وَأَسْنَى، وَفِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ إلَّا مَا قَبْلَ التَّنْبِيهِ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ جُدِّدَ النِّكَاحُ مَرَّتَيْنِ أَيْ حَيْثُ أَرَادَ التَّجْدِيدَ فِي الْعِدَّةِ وَإِلَّا؛ فَلَهُ الصَّبْرُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ وَهُوَ أَوْلَى لِانْتِفَاءِ الشَّكِّ حَالَ الْعَقْدِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَتَوَارَثَانِ وَيَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: التَّجْدِيدُ، وَقَوْلُهُ: وَهِيَ أَيْ الرَّجْعَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهَا) أَيْ: الْمَرْأَةِ وَلَوْ ذَكَرَ الضَّمِيرَ بِإِرْجَاعِهِ إلَى التَّجْدِيدِ كَانَ أَنْسَبَ.
(وَإِلَّا) يَكُنْ حَمْلٌ (فَإِنْ سَبَقَ الطَّلَاقُ) وَطْءَ الشُّبْهَةِ (أَتَمَّتْ عِدَّتَهُ) لِسَبْقِهَا (ثُمَّ) عَقِبَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ (اسْتَأْنَفَتْ) الْعِدَّةَ (الْأُخْرَى) الَّتِي لِلشُّبْهَةِ (وَلَهُ) اسْتِئْنَافٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ عَدَمِ حَمْلٍ وَسَبْقِ طَلَاقٍ (الرَّجْعَةُ فِي عِدَّتِهِ) لَا وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ (فَإِذَا رَاجَعَ) وَثَمَّ حَمْلٌ أَوَّلًا (انْقَطَعَتْ) عِدَّةُ الطَّلَاقِ (وَشَرَعَتْ) عَقِبَ الرَّجْعَةِ حَيْثُ لَا حَمْلَ مِنْهُ وَإِلَّا فَعَقِبَ زَمَنِ النِّفَاسِ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا قَبْلَ شُرُوعِهَا (فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ) بِأَنْ تَسْتَأْنِفَهَا إنْ سَبَقَتْ الطَّلَاقَ وَتُتِمُّهَا إنْ سَبَقَتْهُ (وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ مُطْلَقًا مَا دَامَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَمْلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ (حَتَّى تَقْضِيَهَا) بِوَضْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لِاخْتِلَالِ النِّكَاحِ بِتَعَلُّقِ حَقُّ الْغَيْرِ بِهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُهَا وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: غَيْرِ مُقَيَّدٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَخْ لَيْسَ مُغَايِرًا لِمَا هُنَا فَقَوْلُهُ أَيْ الشَّارِحِ بَعْدَ هُنَا نَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ مُغَايَرَةِ مَا هُنَا لِمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ شُرُوعِهَا) شَمِلَ زَمَنَ النِّفَاسِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لِسَبْقِهَا) وَلِقُوَّتِهَا لِاسْتِنَادِهَا لِعَقْدٍ جَائِزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ) أَيْ: الْمُطَلِّقِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ مُقَيَّدٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَخْ لَيْسَ مُغَايِرًا لِمَا هُنَا فَقَوْلُهُ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ مُغَايَرَةَ مَا هُنَا لِمَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.

(قَوْلُ الْمَتْنِ الرَّجْعَةُ فِي عِدَّتِهِ) أَيْ: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَتَجْدِيدُ النِّكَاحِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَالْمُرَادُ بِهِ مَا دَامَ الْفِرَاشُ بَاقِيًا كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ شُرُوعِهَا) شَمِلَ زَمَنَ النِّفَاسِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِوَطْءٍ جَزْمًا وَبِغَيْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ، وَقَوْلُهُ: حُرْمَةُ نَظَرِهِ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَهُ قُبَيْلَ الْخِطْبَةِ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الشُّبْهَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَّدُ بَيَانِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِمَادُهُ فَلْيُرَاجَعْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ بِلَا شَهْوَةٍ لَا يُعَدُّ تَمَتُّعًا نَعَمْ إنْ كَانَ ضَمِيرُ مِنْهُ رَاجِعًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ لِاخْتِلَالِ النِّكَاحِ إلَخْ لَمْ يَبْعُدْ الْأَخْذُ. اهـ. ع ش.
(وَإِنْ سَبَقَتْ الشُّبْهَةُ) الطَّلَاقَ (قَدَّمَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ)؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى بِاسْتِنَادِهَا لِعَقْدٍ جَائِزٍ (وَقِيلَ) تُقَدِّمُ عِدَّةَ (الشُّبْهَةِ) لِسَبْقِهَا، وَفِي وَطْءٍ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَوَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَلَا حَمْلَ يُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ مِنْ التَّفْرِيقِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ وَمِنْ الْوَطْءِ بِالنِّسْبَةِ لِلشُّبْهَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَفِي وَطْءٍ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَتِمَّةٌ لَوْ كَانَتْ الْعِدَّتَانِ مِنْ شُبْهَةٍ وَلَا حَمْلَ قُدِّمَتْ الْأُولَى لِتَقَدُّمِهَا وَلَوْ نَكَحَ شَخْصٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، ثُمَّ وَطِئَهَا شَخْصٌ آخَرُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ وَطْئِهِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قُدِّمَتْ عِدَّةُ الْوَاطِئِ بِهَا بِشُبْهَةٍ لِتَوَقُّفِ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَلَى التَّفْرِيقِ بِخِلَافِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ وَلَيْسَ لِلْفَاسِدِ قُوَّةُ الصَّحِيحِ حَتَّى يُرَجَّحَ بِهَا وَلَوْ نَكَحَتْ فَاسِدًا بَعْدَ مُضِيِّ قُرْأَيْنِ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا إلَى مُضِيِّ سِنِّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ الْعِدَّةَ الْأُولَى بِشَهْرٍ بَدَلًا عَنْ الْقُرْءِ الْبَاقِي، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْفَاسِدِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ فَعِدَّةُ صَاحِبِهِ مُطْلَقًا مُقَدَّمَةٌ تَقَدَّمَ الْحَمْلُ أَوْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ كَمَا مَرَّ وَحَيْثُ كَانَتْ الْعِدَّتَانِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَانَ لِكُلٍّ مِنْ الْوَاطِئَيْنِ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ فِي عِدَّتِهِ دُونَ عِدَّةِ الْآخَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ مِنْ التَّفْرِيقِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ سَابِقًا عَلَى النِّكَاحِ قُدِّمَتْ عِدَّتُهُ وَإِنْ كَانَ التَّفْرِيقُ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ الْفَاسِدِ سَابِقًا عَلَى الْوَطْءِ قُدِّمَتْ عِدَّتُهُ فَالسَّابِقُ مِنْ التَّفْرِيقِ وَالْوَطْءِ عِدَّتُهُ مُقَدَّمَةٌ. اهـ. ع ش.

.فصل فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ:

(عَاشَرَهَا) أَيْ الْمُفَارَقَةَ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ مُعَاشَرَةً (كَ) مُعَاشَرَةِ (زَوْجٍ) لِزَوْجَتِهِ بِأَنْ كَانَ يَخْتَلِي بِهَا وَيَتَمَكَّنُ مِنْهَا وَلَوْ فِي بَعْضِ الزَّمَنِ (بِلَا وَطْءٍ) أَوْ مَعَهُ وَالتَّقْيِيدُ بَعْدَهُ إنَّمَا هُوَ لِجَرَيَانِ الْأَوْجُهِ الْآتِيَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ عِلَلُهَا (فِي عِدَّةِ) غَيْرِ حَمْلٍ مِنْ (أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ فَأَوْجُهٌ) ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهَا تَنْقَضِي مُطْلَقًا ثَانِيهَا لَا مُطْلَقًا ثَالِثُهَا وَهُوَ (أَصَحُّهَا إنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ) عِدَّتُهَا مَعَ ذَلِكَ إذْ لَا شُبْهَةَ لِفِرَاشِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَتْ بِأَنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَعُذِرَ لَمْ تَنْقَضِ كَالرَّجْعِيَّةِ فِي قَوْلِهِ (وَإِلَّا) تَكُنْ بَائِنًا (فَلَا) تَنْقَضِي لَكِنْ إذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا فَمَا دَامَ نَاوِيَهَا فَهِيَ بَاقِيَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَّلَتْ عَلَى مَا مَضَى وَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْفِرَاشِ كَمَا لَوْ نَكَحَهَا جَاهِلًا فِي الْعِدَّةِ لَا يُحْسَبُ زَمَنُ اسْتِفْرَاشِهِ عَنْهَا بَلْ تَنْقَطِعُ مِنْ حِينِ الْخَلْوَةِ وَلَا يَبْطُلُ بِهَا مَا مَضَى فَتَبْنِي عَلَيْهِ إذَا زَالَتْ وَلَا تُحْسَبُ الْأَوْقَاتُ الْمُتَخَلِّلَةُ بَيْنَ الْخَلَوَاتِ (وَ) فِي هَذِهِ (لَا رَجْعَةَ) لَهُ عَلَيْهَا (بَعْدَ) مُضِيِّ (الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ) وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا (قُلْت وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) احْتِيَاطًا فِيهِمَا وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَطَالَ بِهِ جَمْعٌ هُنَا وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ بَقَاءُ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَمُؤْنَتُهَا عَلَيْهِ إلَى انْقِضَائِهَا وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الرَّجْعَةِ بِأَنَّهُمْ غَلَّبُوا فِيهَا كَوْنَهَا ابْتِدَاءَ نِكَاحٍ فِي مَسَائِلَ فَاحْتِيطَ لَهَا بِامْتِنَاعِهَا عِنْدَ مُضِيِّ صُورَةِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّوَارُثِ وَالنَّفَقَةِ فَإِنَّهَا مَحْضُ آثَارٍ مُتَرَتِّبَةٍ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَلَمْ تَنْقَطِعْ بِمُضِيِّ مُجَرَّدِ صُورَةِ الْعِدَّةِ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهَا وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ إيلَاءٌ مِنْهَا وَلَا ظِهَار وَلَا لِعَانٌ وَلَا مُؤْنَةٌ لَهَا وَيَجِبُ لَهَا السُّكْنَى؛ لِأَنَّهَا بَائِنٌ إلَّا فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا انْتَهَى.